الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
28
الأخبار الدخيلة
تسعى ، وإنّما لا تطوف بالبيت . ومنه : ما في 7 من أخبار مواقيت إحرام الفقيه 48 من حجّه « وروى عن أبي بصير قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّا نروّى بالكوفة أنّ عليّا عليه السّلام قال : إنّ من تمام حجّك إحرامك من دويرة أهلك ، فقال : سبحان اللّه لو كان كما يقولون لما تمتّع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بثيابه إلى الشجرة » . فإنّ الظاهر أنّ الأصل في قوله : « عن أبي بصير » « عن رباح بن أبي نصر » فروى التّهذيب في 33 من مواقيته 6 من أبواب حجّه بإسناده « عن رباح بن - أبي نصر قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : يروون أنّ عليّا عليه السّلام قال : إنّ من تمام حجّك إحرامك من دويرة أهلك ، فقال : سبحان اللّه فلو كان كما يقولون لم يتمتّع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بثيابه إلى الشجرة - الخبر » . وروى الكافي في 5 من 75 من حجّه « عن مهران بن أبي نصر ، عن أخيه رباح قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّا نروّى بالكوفة أنّ عليّا عليه السّلام قال : إنّ من تمام الحجّ والعمرة أن يحرم الرّجل من دويرة أهله فهل قال هذا عليّ عليه السّلام ؟ فقال : قد قال ذلك أمير المؤمنين عليه السّلام لمن كان منزله خلف المواقيت ولو كان كما يقولون ما كان يمنع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أن لا يخرج بثيابه إلى الشجرة » . فإنّ الأصل في الثلاثة واحد وإن كانت ألفاظها مختلفة ، وحيث أنّ « بن أبي نصر » قطعيّ رواه الكافي والتّهذيب في إسنادين وعاصم بن حميد في أصله ، فلا بدّ أنّ الفقيه قرأه عن أبي بصير للتشابه الخطّيّ بينهما . ومنه : ما رواه الكافي في 9 من أخبار 57 من أبواب حجّه ، باب حجّ المجاورين « عن أبي الفضل قال : كنت مجاورا بمكّة فسألت أبا عبد اللّه عليه السّلام من أين أحرم بالحجّ ؟ فقال : من حيث أحرم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله من الجعرّانة أتاه في ذلك المكان فتوح فتح الطائف وفتح خيبر والفتح - الخبر » . فلا معنى لقوله فيه « أتاه في ذلك المكان فتوح » كما لا ربط لقوله فيه « وفتح خيبر » مع كونه صلّى اللّه عليه وآله في جعرّانة ، لا من حيث الزّمان ولا من حيث